Aller au contenu
Livre 5 · Iḥyā’ ʿulūm al-dīn
Livre 5

الفصل الأول في أنواع الزكاة وأسباب وجوبها والزكوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع زكاة النعم والنقدين والتجارة وزكاة الركاز والمعادن وزكاة المعشرات وزكاة الفطر

Texte du corpusOpenITICC BY-NC-SA 4.0Shamela 9472pris le 2026-10-21

النوع الأول زكاة النعم

ولا تجب هذه الزكاة وغيرها إلا على حر مسلم

ولا يشترط البلوغ بل تجب في مال الصبي والمجنون هذا شرط من عليه

وأما المال فشروطه خمسة أن يكون نعما سائمة باقية حولا نصابا كاملا مملوكا على الكمال

الشرط الأول كونه نعما فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم

أما الخيل والبغال والحمير والمتولد من بين الظباء والغنم فلا زكاة فيها

الثاني السوم فلا زكاة في معلوفة وإذا أسيمت في وقت وعلفت في وقت تظهر بذلك مؤنتها فلا زكاة فيها

الثالث الحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (2) ويستثنى من هذا نتاج الحول

الرابع كمال الملك والتصرف فتجب الزكاة في الماشية المرهونة لأنه الذي حجر على نفسه فيه ولا تجب في الضال والمغصوب إلا إذا عاد بجميع نمائه فيجب زكاة ما مضى عند عوده ولو كان عليه دين يستغرق ماله فلا زكاة عليه فإنه ليس غنيا به إذ الغنى ما يفضل عن الحاجة

الخامس كمال النصاب

أما الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ففيها جذعة من الضأن والجذعة هي التي تكون في السنة الثانية أو ثنية من المعز وهي التي تكون في السنة الثالثة

وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه

وفي عشرين أربع شياه

وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي في السنة الثانية فإن لم يكن في ماله بنت مخاض فابن لبون ذكر وهو الذي في السنة الثالثة يؤخذ إن كان قادرا على شرائها وفي ست وثلاثين ابنة لبون

ثم إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي التي في السنة الرابعة

فإذا صارت إحدى وستين ففيها جذعة وهي التي في السنة الخامسة

فإذا صارت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون

فإذا صارت إحدى وتسعين ففيها حقتان

فإذا صارت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون

فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استقر الحساب ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون1:209

وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع وهو الذي في السنة الثانية

ثم في أربعين مسنة وهي التي في السنة الثالثة

ثم في ستين تبيعان

واستقر الحساب بعد ذلك

ففي كل أربعين مسنة

وفي كل ثلاثين تبيع

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز

ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وعشرين وواحدة ففيها شاتان

إلى مائتي شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه

ثم استقر الحساب في كل مائة شاة

وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد في النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من الغنم ففيها شاة

وإن كان بين ثلاثة نفر مائة شاة وعشرون ففيها شاة واحدة

على جميعهم

وخلطة الجوار كخلطة الشيوع ولكن يشترط أن يريحا معا ويسقيا معا ويحلبا معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا

وأن يكونا جميعا من أهل الزكاة ولا حكم للخلطة مع الذمي والمكاتب

ومهما نزل في واجب الإبل عن سن إلى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت مخاض في النزول

ولكن تضم إليه جبران السن لسنة واحدة شاتين أو عشرين درهما

ولسنتين أربع شياه أو أربعين درهما

وله أن يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود ويأخذ الجبران من الساعين من بيت المال

ولا تؤخذ في الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة

40 sur 85

Traductions

Cette traduction est celle de son traducteur, non celle de Sabīl. Elle est montrée telle que sa source la donne, comme un texte à part sous chaque livre, avec les titres du traducteur : elle ne se tient pas ligne à ligne en regard de l’arabe et garde les défauts de la copie d’où elle a été lue. Sabīl ne l’a pas vérifiée sur l’arabe, et aucun savant ne l’a relue.

Ceci est le texte arabe de l’Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn d’al-Ghazālī tel que le corpus OpenITI le donne, d’après la copie de Shamela de l’édition Dār al-Maʿrifa. Personne ne l’a comparé au livre imprimé ni à un manuscrit, et aucun savant ne l’a relu. Le corpus signale que, dans certaines pages, une partie du texte manque et que les notes de l’éditeur sont mêlées au texte ; l’un et l’autre sont montrés tels quels. Les pages de l’édition imprimée sont marquées là où elles finissent. Les traductions sont celles de leurs traducteurs ; chacune a été lue dans la copie nommée avec elle et est montrée comme un texte à part sous chaque livre, avec ses propres titres : aucune n’est placée ligne à ligne en regard de l’arabe, l’anglais de Karim abrège le livre comme son traducteur le dit, et chacune garde les défauts de la copie d’où elle a été lue. Sabīl n’a rien traduit, n’a vérifié aucune traduction sur l’arabe, et aucun savant n’en a relu une.