Skip to content
Tafsīr as-Samarqandī · At-Talaaq
Sūrah 65

At-Talaaq

بحر العلوم

This is the Arabic text of a classical tafsīr as the Quranic Universal Library (QUL, by Tarteel) has it, taken through the open copy of QUL’s data that spa5k/tafsir_api keeps. QUL does not say which printed edition it follows and states no licence for the texts, so the right to show them is not verified. Nobody has compared it with a printed book or a manuscript, and no scholar has reviewed it. Each passage stands beside the verses it comments on, which are the Qur’ān text of Tanzil, shown as it is there. Where the text carries a note of an editor’s, in double brackets, it is shown as it stands. There is no translation yet.

Text fromQuranic Universal Libraryspa5k/tafsir_apiMITtaken 2026-10-21

Verses 6–7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَـٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ 6 لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 7

فقال عز وجل: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ يعني: أنزلوهن من حيث تسكنون فيه.

مِنْ وُجْدِكُمْ يعني: من سعتكم. والوجد: القدرة والغنى. ويقال: افتقر فلان بعد وجده.

ثم قال: وَلا تُضآرُّوهُنَّ يعني: لا تظلموهن. لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ في النفقة والسكنى. وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ يعني: إن كن المطلقات ذوات حمل، فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وقد أجمعوا أن المطلقة إذا كانت حاملاً فلها النفقة، وأما إذا لم تكن حاملاً، فإن كان الطلاق رجعياً، فلها النفقة والسكنى بالإجماع. وإن كان الطلاق بائناً، فلها السكنى والنفقة في قول أهل العراق. وقال بعضهم: لها السكنى ولا نفقة.

ثم قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يعني: المطلقات إذا أرضعن أولادكم، فأعطوهن أجورهن، لأن النفقة على الأب. وأجر الرضاع من النفقة، فهو على الأب إذا كانت المرأة مطلقة. ثم قال: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ هموا به واعزموا عليه، ويقال هو أن لا تضار المرأة بالزوج ولا الزوج بالمرأة في الرضاع. ويقال: وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ يعني: اتفقوا فيما بينكم يعني: الزوج والمرأة يتفقان على أمر واحد: بِمَعْرُوفٍ يعني: بإحسان. وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ يعني: تضايقتم، وهو أن يأبى أن يؤتي المرأة لأجل رضاعها، وأبت المرأة أن ترضعه. ويقال: يعني: أراد الرجل أقل مما طلبت المرأة من النفقة، ولم يتفقا على شيء واحد. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى يعني: يدفع الزوج الصبي إلى امرأة أُخرى إن أرضعت بأقل مما ترضع الأم به. ثم قال عز وجل: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ يعني: ينفق على المرأة ذو الغنى على قدر غناه، وعلى قدر عيشه وسعته ويسره. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ يعني: ضيق عليه رزقه، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ يعني: على قدر ما أعطاه الله من المال. لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها يعني: لا يأمر الله نفساً في النفقة إلا ما أعطاها من المال سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً يعني: العسر ينتظر اليسر.